الطعن رقم 36558 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار......، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار............. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و إلا كان الحكم باطلا" كما تنص المادة 169 على أن "تصدر الأحكام بأغلبية الآراء ..." وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم". كما توجب المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي أصدرته .. وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته "وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته والقضاة الذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار ......... وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ........ وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.