الطعن رقم 33737 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان مادام لك يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أصدرته أو العمل على عرقلة إجراءات التنفيذ على المحجوزات. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة استنادا لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم أن هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانونا وإنتاجه لآثاره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى مما يوجب نقضه.