الطعن رقم 22869 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة أنه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير أو أن تكون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تفيد بذاتها هذا العلم وأن يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه.