الطعن رقم 2492 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني أن يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان - سواء بطبيعته أو بالتخصيص أو بالمصادفة - وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن الطاعن خلع سرواله أمام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق، دون أن يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء, فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة, وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلوا من بيان مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، فإنه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .