⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34171 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما إلى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1، 3, 13, 28, 121, 122, 124, 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1, 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة ألف جنيه لكل منهما وإلزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ ....... جنيها وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب والرسوم المقررة شاملا بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف. فستأنف المحكوم عليهما، وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف أثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلا التهمتين - الجمركية و الاستيرادية - في حين أنه لا ينصب إلا على الأولى دون الثانية، وخلا من بيان ما يفيد أن وزير الاقتصاد قد طلب رفع الدعوى عن التهمة الثانية أو أنه أفرج عن السلع المستوردة على النحو الذي خوله القانون إياه، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد انبنى على خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ارتباط بين كل من الجريمة الجمركية والجريمة الاستيرادية، ذلك بأن دعوى قيام الارتباط - أيا ما كان وصفه - بين هاتين الجريمتين لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح، لما هو مقرر من أن مناط الارتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا.