الطعن رقم 27079 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-7-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بإدانته بها هي جريمة التهرب من سداد أداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2، 3، 6، 43، 47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات. لما كان ذلك، وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على أنه ".......... ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى.........، وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتا، يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة..........، ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه". ومؤدى هذا النص أن لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتا، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن بعد أن قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين..........، ............ والمؤرختين............، ......... على التوالي، وان مصلحة الضرائب على المبيعات - مأمورية ضرائب مبيعات ....... - أخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ ..........، كما يبين من مطالعة جلسة الإشكال المؤرخ ............. - والمرفق بملف الطعن - حضور محامي الحكومة وإقراره بصحة السداد وقبوله التصالح، مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وهو أمر متعلق بالنظام العام بجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.