⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 48070 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-3-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عمادا لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الاشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب، وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان راكبا خلف قائد الدراجة النارية فمن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه أي دليل مستمد منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعينا نقضه. ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم إدانة الطاعن إذا ما أعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.