الطعن رقم 43252 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالا لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه.