⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64011 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "أن الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إعمالا لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ دلف شهود الإثبات إلى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولا للغاية من ذلك وهي مساعدته بإسعافه حتى يتم إنقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهي شبه الغيبوبة وإثناء ذلك ظهرت لهم عرضا دون أي بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها أجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد أغلقها من الداخل بمفتاحها تاركا المفتاح بكالون الباب من الداخل، وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فإن ما أتاه ضابط الواقعة شهود الإثبات من إجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانونا ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعينا رفضه"، وكان الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها، أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشا بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظورا على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل، وحالتي الحريق والغرق، إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل أضاف النص إليها وما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن أن يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع أن يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك. وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم.