الطعن رقم 6846 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه أو عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته. لما كان ذلك، وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعني بالتفتيش أخذا بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة إذن التفتيش تأسيسا على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستجوب نقضه.