⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17466 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-5-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما ذهب إليه الحكم من أن النيابة العامة يجب عليها أن تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل أن تصدر إذنا بناءا عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقا للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك أن هذا النص لم يشترط سوى أن يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وأن يكون الإذن مسببا ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام أيا كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغا ومقبولا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى بطلان إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ........ لما رآه في حدود سلطته التقديرية أنه قد بني على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد أنه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر إثبات أخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة وأيضا اعترافاتهم أمام المحكمة بدعوى أنها جاءت مبنية على إذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من أن هذه الاعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبتة الصلة به وهذا الذي تردى فيه الحكم يعيبه.