⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16968 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون، وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول - هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير.