الطعن رقم 16968 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون، وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول - هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الاستجداء من الغير.