الطعن رقم 15914 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه - في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة - ضرر للغير سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملا، وكان يدخل في طرق التزوير بالاصطناع حالة جمع المتهم بين أجزاء سند ممزق ولصق بعضها ببعض بحيث يعود السند إلى حالته الأولى، ذلك أن تمزيق السند قد أعدمه، فالجمع بين أجزائه يعد خلقا له من جديد.