⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30953 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظروف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصا بها طوال فترة مواقعتها وأثناء نومها بجواره، وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجئته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. وكان ما أورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة أثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي أورده الحكم يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيبا كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.