الطعن رقم 30953 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظروف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصا بها طوال فترة مواقعتها وأثناء نومها بجواره، وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجئته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. وكان ما أورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة أثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي أورده الحكم يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيبا كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.