الطعن رقم 2021 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على أن "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ......" لما كان ذلك، وكان تطبيق هذه المادة في حق الطاعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الاتهام لما يترتب عليه من أثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر، فإنه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.