الطعن رقم 1985 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن دفاع الطاعن قام على أن المدعية بالحقوق المدنية زفت إليه بدون منقولات زوجية، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة أنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وإنها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من انه أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى قائما مطروحا على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها إبداء الرأي بشأنه وإن لم يعاود الطاعن إثارته، لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهنا بمشيئة المتهم في الدعوى. هذا إلى أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع مشوبا بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.