الطعن رقم 2690 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصرا وباطلا. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة ......... - التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم إنذار عرض على المدعية بالحق المدني لاستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلاء بحق الدفاع.