⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3422 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ....... أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن دفع بأن البناء محل الاتهام إحلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على أرض غير زراعية. لما كان ذلك، وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو أن تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة، فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على ما سلف بيانه - يعد في خصوص هذه الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي لم تفعل، فقد أضحى حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.