الطعن رقم 26156 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هما من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها.