⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16363 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-1-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم موظف عمومي وأنه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضي ثمانية أيام على تاريخ إنذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلا في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الاتهام ثابتا في حقه إلا أن المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظرا لقيامه بتنفيذ الحكم وفقا للشهادة المقدمة في الدعوى". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصرا، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن ماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما يبين وما إذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما إذا كان الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي المطلوب تنفيذه أم لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.