الطعن رقم 2775 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة, فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة, مادام التنفيذ عليه أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف, وذلك دون اعتداد بما إذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها, أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد أن وضع نفسه تحت تصرفها. لما كان ذلك, وكان الحكم المشار إليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله أمام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه, ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف, فإنه يتعين مع نقض الحكم إحالة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.