الطعن رقم 71300 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز استئناف المتهم استنادا إلى أن محكمة أول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه. ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على أنه "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم" ومفاد هذا النص أن العبرة في جواز الاستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة, وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى الطاعن وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته ...." فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون أخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه, ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الاستئناف دون أن تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه أن يكون نقض الحكم مقرونا بالإعادة.