⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29223 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه إعمالا لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة أول درجة بإطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فإنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ.