⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15276 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة ثاني درجة قضت غيابيا بجلسة ....... بسقوط حق المتهم في الاستئناف, وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة - على ما بان من المفردات - بجلسة ........ بقبول الاستئناف شكلا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور, وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بجلسة ............ بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك, وكانت المحكمة بقضائها بقبول الاستئناف شكلا قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل الاستئناف - مادامت لم تستأنفه النيابة العامة - مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له, وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل الاستئناف بأن قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الاستئناف, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه النعي الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.