الطعن رقم 17355 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة وإن استأنفت الحكم الابتدائي الغيابي إلا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بإلغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. ولما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الغيابي شكلا على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة.