الطعن رقم 25790 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على قوله "إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة أيام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول". لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 23/4/1996, وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية, فإن المحكوم عليه - الطاعن - إذ استأنف الحكم في 4/5/1996 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلا, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإحالة.