الطعن رقم 31881 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب أن يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردودا إلى أصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك, وكان من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر - بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله, وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة إلى مستشفى .......... العام وعدم إجراء جراحة لها بمستشفى ......... المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون أن يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد على اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة بإجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى ........... المركزي وأثر ذلك كله على قيام أو عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن وأغفل الحكم الرد على ما ورد بأقوال الطبيب الشرعي أمام محكمة ثاني درجة من أنه لا يمكن إجراء عملية جراحية بمستشفى ......... المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم إذ أغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.