⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8622 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى وانس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعن - الجوهري- أمام جلسات المحاكمة بدرجتيها بأن الدعوى الجنائية قد حركت ضده بغير الطريق القانوني ذلك بأنه المطعون ضده الثاني لم يتقدم بشكوى ضده لاتخاذ الإجراءات القانونية وأن أقواله بمحضر جمع الاستدلالات كان الغرض منها أخذ التعهد عليه بعدم التعرض له- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185و 274و277و 279و 292و 293و 303و 306و 307و 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة في التعبير عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية ويستوي أن تستفاد هذه الإرادة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى كما يستوي أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكي في تحريك الدعوى العمومية وبالتالي لا تعتبر شكوى بالمعنى القانوني تلك التي يطلب فيها الشاكي إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجاني- لما كان ذلك، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بجعله متوقفا على شكوى المجني عليه. لم كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقول المطعون ضده الثاني ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات في حقيقتها طلب إثبات حالة ولأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته في تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإرادة هي العنصر الجوهري للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة في عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو في حقه- الطاعن- ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثاني- صاحب الحق في تقديم الشكوى-السير في الدعوى أو إدعائه بالحق المدني قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة. لما كان ذلك، فإنه يتعين عملا بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن وألزمت المطعون ضده المصاريف عن الدعويين الجنائية والمدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه، أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة، أو إلى مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 و274 و277 و279 و292و293و303 و306 و307 و 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى تنص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يشترط لصحة الشكوى أن تكون واضحة فى التعبير عن إرادة الشاكى فى تحريك الدعوى العمومية ويستوى أن تستفاد هذه الإدارة صراحة أو ضمنا من ظروف الشكوى كما يستوى أن تكون كتابة أو شفاهة كما يجب أن تكون صريحة ومعبرة عن إرادة الشاكى فى تحريك الدعوى العمومية وبالتالى لا تعتبر شكوى بالمعنى القانونى تلك التى يطالب فيها الشاكى إثبات حالة أو أخذ تعهد على الجانى - لما كان ذلك ، وكانت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تضع قيدا على حق النيابة فى تحريك الدعوى العمومية يجعله متوقفا على شكوى المجنى عليه لما كانما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن أقوال المطعون ضده الثانى ضد الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات فى حقيقتها طلب إثبات حالة وأخذ تعهد بعدم التعرض وخلت مما يفصح عن رغبته فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الطاعن ذلك أن هذه الإدارة هى العنصر الجوهرى للشكوى، بل جاءت عباراته واضحة الدلالة فى عدم اتجاه إرادته إلى تحريك الدعوى الجنائية اكتفاء بأخذ التعهد على المشكو فى حقه - الطاعن - ولا يغير من ذلك رضاء المطعون ضده الثانى - صاحب الحق فى تقديم الشكوى - فى السير فى الدعوى أو ادعائه بالحق المدنى قبل الطاعن، لأن ذلك كله لا يصحح الإجراءات الباطلة لما كان ذلك، فإنه يتعين عملا بالمادة 3 سالفة الذكر أن يقضى بنقض الحكم المطعون فيه وبالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وبراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سب علناً...... على وجه يخدش الشرف على النحو المبن بالأوراق، وطلبت عقابه بالماديتن رقم 171، 306 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة .... -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.