⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6435 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ ........... تفيدان أن الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقليا الذين تتراوح نسبة ذكاؤهم بين 50, 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد أن معامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52%. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته إذ أن مؤداه - لو ثبتت صحته - انتفاء مسئولية الطاعن عملا بنص المادة 62 من قانون العقوبات, وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها, إلا إنه يتعين ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب عليه من قيام أو انتفاء مسئولية المتهم, فإن لم تفعل كان عليها أن تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بيانا كافيا وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه المسئول عن الجرم الذي وقع منه, فإذا هي لم تفعل شيئا من ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة.