الطعن رقم 19061 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكررا بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول أو قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر أن اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر الهاتف تعمد به إزعاج الثانيين وجاء الحكم - إضافة إلى ذلك - خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما تتوافر به عناصر الجريمة, ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوبا بالحق المدني فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.