الطعن رقم 18419 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن مناط الارتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في إحداها بالبراءة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه في البنود أولا وثانيا وثالثا على النحو سالف البيان ومن ثم لم يعد ثمة ارتباط بين تلك التهمة والأخرى المنسوبة إليه في البند رابعا والتي مازالت قائمة الأوراق والمؤثمة بالمادتين 121, 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل.