الطعن رقم 48981 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمدا من القوانين واللوائح, وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعنة سكرتيرة مجلس .......... للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة ........ ومن مندوبي التحصيل وأن الدفاع الحاضر معها نفى تسلمها أية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع, قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع المبلغ في عهدتها أو سلم إليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة إلا بتوافره. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.