الطعن رقم 22276 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أنه يبين من مراجعة الأوراق أن الدعوى رفعت على المتهم وأحيلت إلى محكمة جنايات ........... بوصف أنه في .......... بدائرة قسم ........ محافظة .......... أحدث عمدا بـ .......... الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة - عصا - مما أدى إلى حدوث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضوريا بتاريخ ............ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة لكون المتهم .......... حدثا لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب الحادث وفقا لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد أن محكمة أحداث ......... بعد أن نظرت الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها أنه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وأن سنه في تاريخ الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة أيام فقضت حضوريا - بجلسة ............. بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها. لما كان ذلك, وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة" ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال إلى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" بما يدل بصريح هذا النص على أنه لا يجوز اللجوء إلى خبير لتقدير سن الطفل إلا في حالة ثبوت عدم وجود وثيقة رسمية تحدده, وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث أثبتت أنها اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها أن سن المتهم كان قد تجاوز عند ارتكاب الجريمة في أول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة جنايات ......... - والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي طالما أنه يحمل بطاقة شخصية أي وثيقة رسمية تحدد عمره - فإن محكمة جنايات ........... وقد تخلت عن نظر الدعوى - بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم - تكون قد خالفت القانون, وإذ كانت محكمة أحداث ............ بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت لها من وثيقة رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشرة سنة وقد أصابت صحيح القانون, وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنايات .......... للفصل في الدعوى.