الطعن رقم 18163 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف أنهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ........... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها نظرا لما تبين لها من أن الواقعة جناية ولم يطعن على هذا الحكم فأصبح باتا. لما كان ذلك, وكان يبين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها إلى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة وأن هذا الأمر صار نهائيا, وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ, فلا يجوز مع بقائه قائما لم يلغ إقامة الدعوى على ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها, لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف آخر باعتبار أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلا عن أن الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1, 317/ رابعا - خامسا, 321 من قانون العقوبات خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح في حكمها. لما كان ذلك, وكانت محكمة الجنح قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على أساس جنحة الشروع في السرقة نهائيا مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين, ذلك أن التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم آخر من محكمة أخرى وذلك حرصا على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون إعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع, وإذ كان مؤدى نص المادتين 226, 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطا بالجهة التي يطعن أمامها في أحكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أحكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانونا. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ............ الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين.