⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8544 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-9 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال مدنية
⚖️ اقرارات فردية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عقوبة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرار ادارى
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة وأنس عماره ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إبداء أقوال كاذبة أمام السلطة المختصة وتقديمه إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن ما صدر من المطعون ضده هو من قبيل الإقرارات الفردية وتقرير غير الحقيقة فيها غير معاقب عليه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه "أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة وقدم إليها أوراق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفره وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريمه مائة جنيه، فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه خمسين جنيها، لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 تنص على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جواز سفر وفق هذا القانون". وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل على خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كما تنص المادة الثانية من الق هذا القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصول على إذن خاص- تأشيرة- وله أن يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد في هذا الإقرار شروط منح الإذن والسلطة التي ترخص له في منحه ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية"، ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيره خروج تتيح له مغادرة أراضي الجمهورية العربية المتحدة". وقد أصدر وزير الخارجية تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه القرار رقم 191 لسنة 1964 في شأن حصول للمواطنين على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد ثم أصدر القرار رقم 864 لسنة 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن "تأشيرة" لمغادرة البلاد- والذي عمل به اعتبارا من 9 من مايو سنة 1974 ونص في المادة الأولى منه على "يلغى قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنة 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب بالبلاد بدون الحصول على تأشيرة الخروج". لما كان ذلك, وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطات المختصة أو تقديم أقوال غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر. وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر من قبل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة في هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنه 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنه 1968 تنص على أنه " لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العريبة المتحدة مغادرة أراضى الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر وفقا لهذا القانون " وعاقبت المادة الرابعة عشرة من القانون ذاته على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه " يجوز لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضى الحصول على إذن خاص - تأشيرة - وله ان يبين حالات الإعفاء من الحصول على هذا الإذن ويحدد فى هذا القرار شروط منح الإذن والسلطة التى يرخص لها فى منحة ومدة صلاحيته وقيمة الرسم الذى يحصل عنه بشرط ألا يجاوز مبلغ جنيه واحد أو تسع ليرات سورية " . ثم نصت المادة الثانية عشرة من القانون ذاته على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو ما يعادلها من الليرات السورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القرار الصادر بالتطبيق للمادة الثانية أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزير الداخلية قد أصدر تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 97 لسنه 1957 القرار رقم 191 لسنه 1964 فى شأن حصول الموطنين على إذن " تأشيرة " لمغادرة ثم أصدر القرار رقم 864 لسنه 1974 بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 186 لسنه 1964 بشأن حصول الأجانب على إذن " تأشيرة " لمغادرة البلاد - والذى عمل به اعتبارا من 9 من مايو سنه 1974 ونص فى المادة الأولى منه أن يلغى قرار وزير الداخليه رقم 186 لسنه 1964 وقرار وزير الداخلية رقم 191 لسنه 1964 المشار إليهما وتكون مغادرة المواطنين والأجانب للبلاد والأجانب للبلاد بدون الحصول على تأشيرة خروج ".
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 97 لسنه 1959 المعدل أن الشارع لم يؤثم واقعة الحصول على أكثر من جواز سفر أو الإدلاء بأقوال كاذبة أمام السلطة المختصة أو تقديم أوراق غير صحيحة إليها للحصول على جواز سفر، وكان ما أبداه المطعون ضده أمام السلطة المختصة من أقوال كاذبة وتقديمه إليها أوراقا غير صحيحة مع عمله بذلك لتسهيل حصوله على جواز سفر هو من قبيل الإقرارات الفردية التى تصدر من طرف واحد وتخضع للتمحيص والتثبت فإن تقرير غير الحقيقة فى هذا الإقرار غير معاقب عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة وقدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك ليسهل حصوله على جواز سفر وتمت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت عقابه بالمادة 12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 والمادة 217 من قانون العقوبات, ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه، استأنف ومحكمة سوهاج الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم المتهم خمسين جنيهاً. فطعنت النيابة العامة في هذاالحكم بطريق النقض...... إلخ.