الطعن رقم 762 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من محضر جلسة .......... والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز ......... محليا بنظر الدعوى. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية - بما قي تلك قواعد الاختصاص المكاني - تعد جميعا من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع قد أقام تقريره إياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة الاجتماعية, وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو التي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الثلاثة أماكن قسائم متساوية في إيجاب الاختصاص ذاك, وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية أو يقيم فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة دون أن يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانيا - على السياق المتقدم - فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب متعينا نقضه والإعادة.