⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21938 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتبارا من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على أن "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه, ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا, وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه, اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة, ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة". لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى. وكان البين من الاطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصدرته كانت مشكلة من ثلاثة أعضاء برئاسة الأستاذ/ ........... رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ..............., ............ خلافا لما أوجبه القانون من إيجاب أن يكون اثنان من أعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلا مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الاستئنافية.