⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2469 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2007-4-5

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فأصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قرارا بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر - على ما يبين من رول القاضي - ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلا إذ لم يتمكن الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه وهو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره إلى جلسة أخرى. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة.