الطعن رقم 11036 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود الإثبات العقيد ........... والمقدم ....... والرائد ........ فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم, فكان أن سكت الطاعن الأول والمدافع عنه أن يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الاستجواب واكتفيا بما جاء بأقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون أن تنم عن شيء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد أن تكشف لها أن هذا الأمر أصبح ضربا من المستحيل بسبب النسيان.