الطعن رقم 4301 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-3-28
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة تحقيقا لدفاع الطاعن الذي أبداه بجلسة ....... قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ............ لتحقيق وقائع الاختلاس والتزوير المسندة إلى الطاعن وبيان ما إذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن أثار أن تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن دون أن يشير إلى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى إليه من نتائج, فإن ذلك مما ينبئ بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها, ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بأسباب الإدانة التي أوردتها, ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة إذا رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدفاع أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق, أما وهي لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته, ولم تقسطه حقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, مع جوهريته وتعلقه بإثبات عناصر التهم المنسوبة إليه, فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة.