الطعن رقم 72168 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2007-9-6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على أنه "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على مجلس نقابة المحامين وهو يفصل في قرار نقل المحامي إلى جدول غير المشتغلين أن يراعي الضمانات والإجراءات التي أوجبتها المادة 44 سالفة البيان, وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسببا حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن أن تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون, وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه أنه خلا مما يفيد سماع أقوال المحامية الطاعنة أو إعلانها, كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين, ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتبارا من 27 من أكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك إلغاؤه والحكم بإعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين اعتبارا من هذا التاريخ.