⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62628 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-7-8 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بناء جريمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بناء
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فتحى عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إقامة بناء تزيد قيمته عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، قد أخطأ في تطبيق القانون- ذلك بأنه لم يقض بعقوبة الغرامة الإضافية التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة عملا بالمادة 22 مكرر(1) من القانون رقم 106 لسنة 1976 باعتبار أنه لم صدر بشأنها قرارا بإزالتها وأقيمت بغير ترخيص من الجهة المختصة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه -أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده, بأنه أقام بناء تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها عن خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن المطعون ضده أقام مباني قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. لما كان ذلك، وكانت جريمة إقامة مبنى تزيد قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء، تغاير جريمة إقامة مبنى بغير ترخيص من الجهة المختصة والمنصوص عليها في المادة الربعة من القانون ذاته والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983، لما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف المتهمة المسندة إلى المطعون ضده، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن- مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة إقامة مبنى قيمة الأعمال المطلوب إجراؤها على خمسة آلأف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، والمنصوص عليها موافقة اللجنة المختصة والمنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، تغاير جريمة إقامة مبنى بغير ترخيص من الجهة المختصة والمنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم 30 لسنه 1983، لما وضعه الشارع لكل من هاتين الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبات المقررة لكل منهما، وكان ما أورده الحكم فى صدوره بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده يناقض ما جاء بأسبابه فى خصوص الواقعة المسندة إلى المطعون ضده الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، فإنه يكون معيبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامةالمطعون ضده بأنه أقام بناء تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة اللجنة المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 21، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وتغريمه قيمة الأعمال المخالفة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.