الطعن رقم 32 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أركان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى وعباس عبد الجواد وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابوزيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد مادة على أساس الشروط الواردة فى قائمة الإشتراطات لا يعتبر قانوناً إيجاباً منها و إنما هو مجرد دعوة إلى التعاقد أما الإيجاب فهو يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينه فيه ، فإذا كانت الوزارة " الطاعنة " قد قبلت هذا الإيجاب الصادر من المطعون ضده بغير تحفظ ببرقية نوهت فيها بأن " التفصيل بالبريد " فإن هذا التنويه لا يمنع من إنعقاد العقد على أساس الإيجاب المذكور ما دام الخطاب المتضمن هذ التفصيل لم يصل إلى المطعون ضده قبل وصول البرقية .