الطعن رقم 11521 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-6-7
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نيابة عامة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا نائبى رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم تساند إلى مرض المستشكل في وقف تنفيذه الحكم المستشكل في تنفيذه على خلاف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية، فضلا عن أن المشرع ناط بالنيابة العامة - وهي جهة تنفيذ الأحكام تقدير موجبات إرجاء التنفيذ أو وقفه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون أن المحكمة أسست قضاءها بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية والمحكوم بها على المطعون ضده على تقديمه شهادة طبية استخلصت منها المحكمة مرضه. لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادتين 486 و 488 منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - وهي المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الجنائية عملا بالمادة 461 من هذا القانون وفقا لما هو مقرر به- أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانوني يسوغ قضاءه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون - وكما سلف القول - قد وجه الخطأ في هذه الأمور الجهة القائمة على التنفيذ وهي النيابة العامة ولما كان من الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائي أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض في الحكم القاضي بتوقيع العقوبة المقيدة للحرية عليه - والتي أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها- ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتا، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتي بوقف التنفيذ جديا. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف التنفيذ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الإجراءات قد نظم فى المادتين 486 و489 منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية فى حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة - وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية عملا بالمادة 461 من هذا القانون وفقا لما هو مقرر به - أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانونى يسوغ به قضاءه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أن القانون - وكما سلف القول - قد وجه الخطاب فى هذه الأمور للجهة القائمة على تنفيذ وهى النيابة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من مذكرة إدارة نيابة النقض الجنائى أن المطعون ضده قد طعن بطريق النقض فى الحكم القاضى بتوقيع العقوبة للحرية عليه _ والتى أوقف الحكم المطعون فيه تنفيذها - ولم تحدد جلسة بعد لنظر الطعن، ومن ثم لم يصبح الحكم باتا بعد، مما يبقى معه طعن النيابة العامة على الحكم الوقتى بوقف التنفيذ جديا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامةالمطعون ضده وآخرين بأنهم تعاملوا في النقد الأجنبى والمصرى المبين قدرا بالأوراق على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وخارج نطاق البنوك المعتمدة. وطلبت عقابهم بالمادتين 1/2، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلكم. استشكل المطعون ضده في تنفيذ الحكم وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت النيابة العامة في الحكم الصادر في الإشكال ....... إلخ.