⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10068 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-6-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين وحسن عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب وإلزامه بالتعويض قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن العلانية مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل الواقعة بما مؤداه أن الطاعن قدم شكوى إلى نيابة قسم الزقازيق ضد المدعية بالحقوق المدنية تضمنت عبارات اعتبرها الحكم ماسة بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العلانية في جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وكان ما حصله الحكم في صدد بيانه واقعة الدعوى وفحص الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفي لتوافر العلانية أن تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولتها أيدي موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وكان الحكم قد اغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولتها أيدي عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العلانية فى جريمة السب لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجانى إذاعة ما هو مكتوب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة السب العلنى أن يبين عنصر العلانية وطريقة توافرها فى واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها فى مراقبة القانون على الوجه الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما حصله الحكم فى صدد بيانه واقعة الدعوى وفحوى الشكوى المقدمة من الطاعن لا يتوافر فيه عنصر العلانية ذلك بأنه لا يكفى لتوافر العلانية ان تكون عبارات السب قد تضمنتها شكوى تداولها أيدى موظفين بحكم عملهم، بل يجب أن يكون الجانى قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجنى عليه، وكان الحكم قد أغفل بيان ما إذا كانت الشكوى قد تداولها أيدى عدد من الناس بلا تمييز فضلا عن بيان مقصد الطاعن من فعله، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن بوصف أنه قذف في حقها بأمور لو صحت لأستوجبت احتقارها عند أهل وطنها وطلبت عقابه بالمادتين 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/.................. المحامى عن الأستاذ/............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.