الطعن رقم 8477 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-5-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء على ارض زراعية
⚖️ انواعها
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة وأنس عماره وفرغلى عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب واخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لكون المبنى أقيم سنة 1979 بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسيغ، ونعت الجريمة - على خلاف القانون، بأنها جريمة مستمرة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن تمسك ابتدائيا واستئنافيا - بانقضاء الدعوى بمضي المدة - وقد عرض حكم محكمة أول درجة - الذي اخذ به الحكم المطعون فيه محمولا على أسبابه - لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث أنه عن الدفع المبدي من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية فإن المادة 15 من قانون الإجراءات تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة، وتحتسب مدة التقادم بالتقويم الميلادي ويبدأ حسابها من اليوم التالي لوقوع الجريمة، والمقصود بتاريخ وقوع الجريمة ليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي إنما هو تاريخ تمامها ولما كانت الجريمة الدائمة والمستمرة هي التي يستمر فيها الاعتداء على المصلحة محل الحماية الجنائية مدة من الزمن، وتبدأ مدة ال........... من تاريخ انتهاء حالة الدوام وتعتبر جريمة البناء بدون ترخيص على ارض زراعية من الجرائم المستمرة. ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم قد أقام بناء على ارض زراعية بدون ترخيص، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من أثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانونا، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية ن يتعين على المحكمة أن ترد ردا كافيا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الفصل فى التميز بين الجريمة الوقتية والجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذى يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ن والعبرة فى الاستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم قد أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا النظر ما قد تفسر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد باثر الفعل فى تكييفه قانونا، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصرا لبيان فاسد التدليل ذلك أنه أعتبر الجريمة المستندة إلى الطاعن جريمة مستمرة ن فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والخطأ فى القانون بما يوجب نقضه والأعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامةالطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم، استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.