⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7737 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-5-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطتها فى تقدير العقوبة ومبررات الرأفة
⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
⚖️ تقدير العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود رضوان ورضوان عبد العليم نائبى رئيس المحكمة وأنور جبرى وحسن أبو المعالى أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليه - وهي لمدة سنتين - قد اخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة. ومن حيث إن ما يقوله الطاعن صحيح، فالحكم المطعون فيه إذ قضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين - المقضي بها عليه - قد اخطأ فيما أمر به من وقف التنفيذ - إذ المادة 55 من عقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكتفي محكمة النقض مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا - الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات، تنفيذ العقوبة المحكوم بها. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في حدود النص المنطبق من اطلاقات قاضي الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر إن المادة 55 عقوبات لا يجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنه، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل فى الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكفى محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحدة ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن فى الطعن طالما ان عقوبة الحبس المقضى بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه - طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات - إذا صدر ضد المحكوم عليه - خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا - حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الايقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء - وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات - تنفيذ العقوبة المحكوم بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تقدير العقوبة فى حدود النص المنطبق من اطلاقات قاضى الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: توصل إلي الاستيلاء على مبلغ أربعة عشرة ألف دولار أمريكي مملوكة لشركة ...... لبناء السفن باسطمبول وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الشركة بوجود مشروع كاذب وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة على النحو الثابت بالأوراق. ثانياً: هدد مدير الشركة المذكورة بارتكاب جريمة يعاقب عليها بالحبس على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 327/3، 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وأدعت شركة .....مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عمىً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمة الأولى وكفالة ألفين جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وببراءته من التهمة الثانية وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/.................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذاالحكم بطريق النقض.... إلخ.