الطعن رقم 30 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-12-14
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اسباب عدم صلاحية القاضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الاحوال الشخصية - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ اختصاص قاضى الامور المستعجلة - سلطته
⚖️ اسباب عدم الصلاحية
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفين أنشأوا وقفهم على أنفسهم مدة حياتهم ثم من بعد وفاة كل منهم يوضع الربع من حصته تحت يد الناظر لعمارة الوقف وترميمه وإصلاحه وباقى الحصة تكون وقفا على زوجة كل من حضراتهم وأولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد بالسوية بينهم الذكر والأنثى والزوجة فى ذلك سواء فاذا ماتت إحدى الزوجات تكون حصتها من ذلك لأولادها منه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم ، ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولادهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم كذلك بعد طبقة ونسلاً بعد نسل وجيلاً بعد جيل الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد منهم إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الاجتماع ، " على أن من مات منهم وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل كل ذلك فى حق أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يكن لكل منهم أولاد ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا إنتقل نصيبه من ذلك لمن هو فى درجته وذو طبقته من نسل الواقفين من أولاد الظهور دون أولاد البطون فان لم يوجد أحد من أهل طبقته يكون ذلك وقفاً مصروفاً لأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف من أولاد الظهور دون أولاد البطون بالسوية بينهم " . " وعلى أنه توفى أحد الواقفين المذكورين ولم يعقب أولاداً ولا ذرية أو كانوا وإنقرضوا يكون ما هو موقوف عليه من ذلك منضماً وملحقاً بباقى الوقف المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط الواقف " أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق إستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حياً باقياً لاستحق ذلك " يقتصر نطاقه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على قيام ولد من مات قبل والده مقامه فى الإستحقاق من جده لا فى الإستحقاق من عمه أو عمته أو نحوهما ممن هو فى درجة والده المتوفى قبل الإستحقاق وبالتالى يقتصر أثره على إستحقاقه لنصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى من مات من إخوة والده من غير ولد بعد موته بل ذلك إنما يكون للإخوة الأحياء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
خلو الحكم من " بيان " رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .