الطعن رقم 21150 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-5-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عمار ابراهيم نائب رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى وحسن عبد الباقى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر - أفيون - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بشيوع التهمة لضبط المخدر في لفافة أسفل سرير بحجرة نوم بالمسكن الذي يشاركه السكن فيه زوجته وأولاده وخاصة أن للزوجة اتهاما سابقا في جناية حيازة جوهر المخدر، غير أن الحكم اطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ اطراحه ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع التهمة بما أثاره في وجه طعنه من شيوع المخدر بين الطاعن وزوجته وأولاده وخاصة أن للزوجة اتهاما سابقا في الجناية رقم............ لسنة............. مخدرات المنشية لحيازة مخدر الأفيون - لم يتم الفصل فيها بعد، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع واطرحه بقوله: (كما تلتفت المحكمة عما أشار إليه الدفاع تلميحا إلى شيوع التهمة بمقولة أن للمتهم أولاد كبار يشاركونه الإقامة بالمنزل محل الضبط ولم يثبت ذلك من التحقيقات إذ قرر المتهم صراحة بأن زوجته وأولاده الصغار هم الذي كانوا بالمسكن وقت الضبط والتفتيش وقامت القوة بإخراج زوجته................ إلى خارج المسكن قبل الضبط والتفتيش وتطمئن المحكمة إلى ارتكاب المتهم للاتهام المسند إليه والى نسبة حيازته للمخدر المضبوط.................). لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها وأنها أطرحت دفاع الطاعن وهي على بينة من أمره، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفي بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع التهمة بينه وبين زوجته التي أثار المدافع عنه سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيدة عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعا جوهريا - بما يحمل اطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة - إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينها وإنها أطرحت الطاعن وهى على بينه من أمره وكان ما أوردة الحكم - على السياق المتقدم - لا يكفى بذاته لدحض دفاع الطاعن القائم على شيوع المتهمة بينه وبين زوجته التى أثار المدافع عنه سبق اتهامها بحيازة جوهر مخدر فغدت بذلك غير بعيده عن مواطن الشبهات بالنسبة لهذا النوع من الاتهام ، الأمر الذى كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعن - الذى يعد فى واقعة الدعوى دفاعا جوهريا - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل تعيب بالقصور الذى يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38، 42/1 من القانونرقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 9 من الجدول الأول الملحق به والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.