الطعن رقم 12374 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-5-14
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الصوفى عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد وحسين الشافعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعى ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول - ......................... على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاصي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول والى الطاعن الأخر................... لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطا لقيامة فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما، وإذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبناء على الأسباب التى أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التى أصدرته فإنه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر ____. - لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه اعاده بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ..... وكان ذلك ليلاً على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 317/2، 4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً. عملاً بمادة الإتهام بحبس كل متهم ثلاثة اشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة بورسعيد الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ................ المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول والمحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.